الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

119

تحرير المجلة ( ط . ج )

مثلا : لو انهدم محلّ يخلّ [ بالمنافع ] من الدار المأجورة فللمستأجر فسخ الإجارة ، لكن يلزم عليه أن يفسخها في حضور الآجر ، وإلّا فلو خرج من الدار من دون أن يخبره يلزمه إعطاء الأجرة كأنّه ما خرج ، وأمّا لو انهدمت الدار بالكلّية فمن دون احتياج إلى حضور الآجر للمستأجر فسخها ، وعلى هذا الحال لا تلزم الأجرة « 1 » . هذا أيضا من الحكم الجزافي والقول بلا دليل ، فإنّه متى حصل سبب الفسخ كان له أن يفسخ في حضور الآجر أو غيابه . نعم ، يجب عليه - لو فسخ - وجوبا تكليفيا إعلام المؤجّر ؛ دفعا لما يحتمل من دخول الضرر عليه لو لم يعلمه بالفسخ ، فيبقى ملكه عاطلا وتفوته أجرة تلك المدّة ، ولكن ليس معناه : أنّ فسخه يكون باطلا ولا أثر له مع الغياب في الأوّل دون الثاني .

--> ( 1 ) ورد : ( دون أن يخبره ) بدل : ( من دون أن يخبره ) ، و : ( هذه الحال ) بدل : ( هذا الحال ) في درر الحكّام 1 : 505 . وورد : ( إذا أراد ) بدل : ( إن أراد ) ، و : ( ليس له أن يفسخها ) بدل : ( وإلّا فليس له فسخها ) ، و : ( بدون ) بدل : ( من دون ) ، و : ( بغياب المؤجّر ) بدل : ( في غياب الآجر ) ، و : ( فسخ ) بدل : ( إن فسخ ) ، و : ( بدون أن يخبره ) بدل : ( من دون أن يخبره ) و : ( فيلزمه إعطاء ) بدل تعبير : ( يلزمه إعطاء ) ، و : ( ولكن لو انهدمت ) بدل : ( وأمّا لو انهدمت ) ، ووردت عبارة : ( فللمستأجر فسخ الإجارة بدون حاجة إلى حضور الآجر ، وعلى هذه الحال لا تلزم الأجرة ) بدل عبارة : ( فمن دون احتياج إلى حضور الآجر للمستأجر فسخها ، وعلى هذا الحال لا تلزم الأجرة ) . كلّ ذلك في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 283 . راجع بدر المتقى في شرح الملتقى ( بهامش مجمع الأنهر ) 2 : 399 .